الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل بوظيفة مدير بنك ربوي وحكم المال المكتسب

السؤال

أنا و زوجي نتقي الله ونصلي و نصوم و نتصدق، وأنا أعمل كمدرسة و هو مدير بنك تابع لسلسلة ـ السوسيتي جنرال ـ الفرنسية الموجودة في جميع أنحاء العالم ـ بما فيها الجزائرـ فهل ما يكسبه زوجي من مال حرام بنسبته إلي الربا؟ أم أنه حلال؟ باعتبارأنه أجير ـ على توظيف ما تعلمه في مهامه ـ و هل عليه ترك العمل مهما كانت العواقب؟ مع العلم أن كل البنوك في الجزائر ـ و هي مجال اختصاصه ـ تشتغل بنفس الشكل بما فيها بنك البركة، والريان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو حال الموظف في البنك الربوي: أن يكون كاتبا للربا، أو شاهدا عليه، أو معينا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

ويلحق بأولئك المدير القائم على إدارة أعمال البنك، لأنه المسؤول عن المعاملات الربوية التي يجريها البنك ويوقع عليها، أويوقع عليها من ينوبه، كما يلحق بهم المحاسب فيه والمدقق ونحوهما.

فكل هؤلاء يتعاونون على قيام البنك بعمله الربوي، وعلى هؤلاء جميعا ترك العمل في البنك الربوي فورا والتوبة إلى الله عز وجل، ومن أولئك زوجك فعليه أن يتقي الله تعالى ويترك العمل في ذلك البنك ومن طلب الحلال يسره الله له ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}.

ولاحجة في كون البنوك الموجودة لديكم كلها تتعامل بالربا، إذ يمكن العمل في غيرها من المؤسسات ذات النشاط المشروع والخدمات المباحة ونحوها.

وأما بخصوص مرتبه كمدير للبنك الربوي فإنه حرام، لأنه نتيجة عمل محرم، وتعاون على الإثم والعدوان ولا تأثير لوجود بعض الخدمات أو المهام المباحة التي يقدمها البنك ـ إن وجدت ـ لأن العمل الرئيسي للبنك الربوي هو القرض والإقراض بفائدة، والحكم للأغلب.

ولمعرفة حكم ما بقي من مرتبه مما لم يستعمله بعد أو ما تم استهلاكه في مطعم ومشرب ومسكن وسيارة ونحو ذلك، فنرجو مراجعة الفتوى رقم:54684 ، ففيها تفصيل ذلك كله، وللفائدة انظري الفتوى رقم:65327.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني