السؤال
اشترى رجل سلعة ولم يستطع دفع ثمنها فقال لرجل آخر ادفع ثمن هذه السلعة وكن شريكي فإذا بعت السلعة قاسمتك الربح. ما حكم هذه المعاملة وأين تندرج؟
اشترى رجل سلعة ولم يستطع دفع ثمنها فقال لرجل آخر ادفع ثمن هذه السلعة وكن شريكي فإذا بعت السلعة قاسمتك الربح. ما حكم هذه المعاملة وأين تندرج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا باع الرجل الأول السلعة للرجل الثاني صارت السلعة ملكاً للرجل الثاني، ولا حرج بعد أن يتم البيع أن يتفق الرجلان على أن يقوم الأول ببيع السلعة، وهذا داخل في معنى الإجارة، ويجوز في هذه الحالة أن يتفقا على أجر معلوم للبائع، وإذا اتفقا على أن يحصل البائع على نسبة من الربح، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح، وهذا القول له حظ من النظر، وراجع في بيان هذا القول الفتوى رقم: 72048.
أما إذا كان الثاني أقرض الأول ثمن السلعة ليشركه في ربحها فالمعاملة فاسدة فكل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف لما تقرر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني