السؤال
حلف زوجي علي بقطع صداقتي لإحدى صديقاتي ثم منعني من صديقاتي كلهن وعندما شكوت لأهلي وأهله من ذلك ومن أشياء أخرى قال لا مانع أن تتزاور مع صديقاتها دون تحديد، فهل إذا تحدثت مع صديقتي هذه في المناسبات أو في العمل يقع حلفه؟.
حلف زوجي علي بقطع صداقتي لإحدى صديقاتي ثم منعني من صديقاتي كلهن وعندما شكوت لأهلي وأهله من ذلك ومن أشياء أخرى قال لا مانع أن تتزاور مع صديقاتها دون تحديد، فهل إذا تحدثت مع صديقتي هذه في المناسبات أو في العمل يقع حلفه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 49225، أن اليمين يرجع فيها لنية صاحبها وتأسيسا على ذلك، فإن كانت نية زوجك في الحلف على هجر هذه المرأة هي التأبيد فحينئذ يعمل بنيته، فإن وصلتِ هذه المرأة في وقت من الأوقات وقع الحنث، أما إن كانت نيته في اليمين مقيدة بوصلها دون إذنه فحينئذ لا يقع الحنث إذا أذن لك.
فعليك ـ إذن ـ أن تراجعي زوجك في نيته من اليمين، وهل إذنه الأخير لك بصلة صديقاتك تدخل فيه صديقتك هذه أم لا؟.
كما ننبه إلى أن زوجك إذا كان ليمينه سبب هو الذي حمله على اليمين، فإن هذا السبب إذا زال فإن يمينه تنحل وهذا هو مايسميه بعض أهل العلم ببساط اليمين، وراجعي فيه فتوانا رقم: 35705.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني