السؤال
ما حكم تغطية الوجه في مصلى النساء خشية الإصابة بالأمراض المعدية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن كشف الوجه في الصلاة سنة، وستره فيها مكروه، لكن إن كانت هناك حاجة لستره جاز ذلك، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن سترالوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة. كشاف القناع.
وإذا تيسر الاكتفاء بوضع كمامة على الأنف، فهذا أفضل من ستر الوجه كله في الصلاة، مع الأخذ في الاعتبار الرجوع إلى الأطباء الثقات المختصين لبيان مدى الحاجة إلى ذلك، فقد تكون الخشية من الأمراض المعدية مجرد وهم في بعض الأحيان.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني