السؤال
رجل طلق زوجته عن طريق القضاء الشرعي وأراد الآن أن يرجعها. ما الحكم في ذلك؟ وهل يعتبر طلاق القاضي مكملا للثلاث أم لا؟
رجل طلق زوجته عن طريق القضاء الشرعي وأراد الآن أن يرجعها. ما الحكم في ذلك؟ وهل يعتبر طلاق القاضي مكملا للثلاث أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مقصود السائل أن القاضي قد حكم بفسخ النكاح المذكور فهو طلاق بائن إذا لم يكن بسبب الإيلاء أو العسر بالنفقة.
ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن كل طلاق حكم الحاكم أو نائبه بإنشائه فإنه يكون بائنا إلا الطلاق على المولي والمعسر بالنفقة فإن الطلاق عليهما رجعي. انتهى.
وطلاق القاضي وحده لا يقوم مقام الطلاق الثلاث، ولا يحرم الزوجة على زوجها، بل حيث وقع الطلاق بائنا فإنها تحل له بعقد جديد إذا لم يكن قد سبقته طلقتان. وإذا كان سبقه طلقتان كان مكملا للثلاث، وتبين به الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل حتى تنكح زوجا غير المطلق، ثم يطلقها بعد الدخول.
ولا تصح الرجعة قبل عقد جديد، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 52538
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني