الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ركوب الرجل مع صديقه بصحبة ابنته المتبرجة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمزوجي يذهب لعمله مع صديق له بحجة تخفيف مصروف البنزين، وله ابنة في الجامعة وهي سافرة ومتبرجة وتخرج معهم ولا أعلم السبيل لتركه الخروج معهم، وكلما أنصحه يقول لي للمصلحة وأخاف على زوجي الفتنة وهي جميلة. أريد أن أعلم ما حكم خروجه معهم وهل لي الحق بالقلق لهذا الأمر؟ الرجاء مساعدتي بالآيات التي تحرم ذلك وبالكلمات المقنعة والأسلوب الجميل؟ وأعانكم الله على كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لزوجك أن يخرج مع صديقه هذا ما دامت ابنته تصحبه وهي على هذه الحالة المنكرة من التبرج والسفور، لأن خروجه معهم يتضمن جملة من المعاصي والمخالفات، منها: أن ركوبه معهما للسيارة يتضمن غالباً رؤيتها ورؤية زينتها وهذا حرام بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... {النور:30}، ومنها أن خروجه معهما كالإقرار لهما على هذا الفعل وهذا لا يجوز لأن المنكر يجب إنكاره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فجعل الإنكار بالقلب أضعف الإيمان ولا يتحقق الإنكار بالقلب إلا بهجر أصحاب المعاصي والبعد عن مصاحبتهم، ويتأكد البعد عنهم حال ارتكابهم للمعصية، وقد بينا معنى إنكار المنكر بالقلب في الفتوى رقم: 1048.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني