الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم محبة غير المسلم لا لدينه ولكن لتطوره ورقيه

السؤال

إخوتي أنا مستعجل جدا جزيتم خيرا: هنالك حديث معناه: من أحب قوما حشر معهم.
فمتى نقول بأن حبي وصل إلى هذه الدرجة؟.
وهل كل أنواع الحب تدخل في الحديث؟ أولا بد من التعلق الشديد؟.
لأنني صراحة أحب شعب اليابان كثيرا ومعجبة بتطورهم والرقي الذي وصلوا إليه.
ولا تنسوا فإن منهم مسلمين.
فهل حبي هذا يحشرني معهم أم لا؟ وهل لكم أن تعطوني قاعدة أعرف من خلالها متى يكون الحب المقصود في هذا الحديث أم لا؟ وما هورأيكم؟.
أرجوكم الرد في أسرع وقت ممكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المحبة للكافر إذا لم تكن لدينه، بل لعلاقة بين المسلم وبين الكافر كعلاقة القرابة أو علاقة الزواج أو المعاملة أو لما يقدمه الكافر من علم ونفع للناس فهذه المحبة لا تحرم، ويدل لذلك جواز حب المسلم لقريبه أو زوجه الكافر، فقد قال الله تعالى في شأن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ {القصص: 56}.

أي من أحببته لقرابته على أحد التفسيرين للآية، وقال تعالى في حب الزوجة الشامل لحب الزوجة المؤمنة والكتابية: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21}. وهذه المحبة الطبيعية الناشئة بسبب القرابة أو المعاملة يجب أن يصاحبها البغض لهم في الدين والبراء من شركهم، ولا غرابة في اجتماع البغض الرباني مع الحب الطبيعي، فإن المسلم قد يبغض المسلم لظلمه ويحبه لدينه، ويحب الجهاد لترغيب الشارع فيه ويكرهه لمشقته، كما قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216}.

ومن هذا محبة المسلم لزوجته الكتابية بسبب العلاقة الزوجية وبغضها بسبب كفرها، ومنه كراهة الدواء لمرارته وحبه لما فيه من منفعة الشفاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني