السؤال
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على الفتوى رقـم : 127637، عنوان الفتوى : حكم قضاء صلوات العيد الفائتة وكيفيته. ندعو الله أن يجعل ردكم في ميزان حسناتكم. يوجد فقط استفساران:
1-أصحاب السلس متى يتوضؤون لصلاة العيد عندما يحضر بإذن الله، حيث إنه عندنا ينبه في التلفزيون مثلا صلاة العيد الساعة السادسة وسبع دقائق صباحا فيكبر الإمام في هذا الوقت مباشرة أي عند السادسة وسبع دقائق، فلو توضأ صاحب السلس عند هذا الوقت ثم ذهب للمصلى يفوته بعض الصلاة أو كلها. ما هو الوقت الذي يتوضا فيه صاحب السلس لصلاة العيد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، ويبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح، وينتهي باستواء الشمس في كبد السماء.
قال البهوتي في الروض المربع: وأول وقتها كصلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس ذكره في المبدع، وآخره أي آخر وقتها الزوال. انتهى.
وقد سبق لنا تفصيل القول في وضوء المعذور لصلاة الضحى وبينا أن في المسألة قولين أصحهما أنه لا بد من أن يتوضأ لها بعد دخول وقتها، والقول الثاني أنه يجوز أن تصلى بوضوء الصبح، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 125423.
وبينا وقت صلاة الضحى بحساب الدقائق في الفتوى رقم: 126653. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح جاز الوضوء لصلاة العيد في حق المعذور لا يجوز قبل ذلك على ما رجحناه، فإن خشي المعذور فوات صلاة العيد وكان الإمام يصلي في أول الوقت، فليس له أن يتوضأ قبل الوقت، ولكن يتوضأ بعد دخول الوقت فما أدركه من الصلاة فعله وما فاته قضاه، وإن فاتته الصلاة مع الإمام فإن له أن يصليها منفردا في قول جمهور أهل العلم.
قال البعلي الحنبلي في شرح أخصر المختصرات: يسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاتته بعضها مع الإمام أن يقضيها في يومها قبل الزوال وبعده ولو منفردا. انتهى.
والله أعلم.