السؤال
لي أخت حلف الوالد ـ حفظه الله ـ بأن لا تلبس البنطال، ودعا عليها بالموت وهو غاضب إن لبسته دون علمه، ولكنه الآن نادم، سؤالي: هل يجوز لبس البنطال بعد الحلف والدعاء؟.
لي أخت حلف الوالد ـ حفظه الله ـ بأن لا تلبس البنطال، ودعا عليها بالموت وهو غاضب إن لبسته دون علمه، ولكنه الآن نادم، سؤالي: هل يجوز لبس البنطال بعد الحلف والدعاء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوالد تجب طاعته في المعروف، والمعروف هنا ما ليس منهيا عنه شرعا، ولم يكن في فعله من طرف الولد مشقة زائدة عليه، ويعود عليه أو على الوالدين بالنفع عاجلا أو آجلا، ويتأكد الأمر إذا أقسم الوالد وكان الأمر يسبب غضبه، فإن رضي الوالد سبب لرضى الله، وغضبه سبب لغضب الله.
ففي الحديث: رضى الله في رضى الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. رواه الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أن إبرار المقسم من حق المسلم على أخيه وأمر بذلك، فقال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض وابتاع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الدعوة وإبرار المقسم ونصر المظلوم. متفق عليه.
وبناء عليه، فتجب على البنت طاعة الوالد في الترك لما حلف على تركه.
وأما إذا ندم وأراد السماح لها بما نهاها عنه، وكانت البنت ملتزمة بالضوابط الشرعية في لباس البنطال فيمكن أن يكفر عن يمينه ويسمح لها بذلك، ففي الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
وإنما يحنث وتلزمه الكفارة إن كان حلف أن لا تلبسه دون شرط، أما إن كان حلف على أن لا تلبسه دون علمه فقط، فإنه لا كفارة عليه إذا لبسته بعد علمه بلبسها له، وراجع الفتويين رقم: 5521، 3884.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني