الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخروج للسوق هل يعدا عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها

السؤال

في بعض الأوقات أخرج للسوق وتفوتني صلاة المغرب وأرجع للبيت أحيانا الساعه 10 فكيف أقضيها أو لا أضيعها؟ وهل يجوز أن أصليها بعد صلاة العصر لكي لا تضيع ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أيتها الأخت الفاضلة هو أن تتقي الله تعالى، وتحافظي على الصلوات في أوقاتها، فإن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقد قال تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. {النساء:103}.

وتوعد تعالى من يتهاون بأداء الصلاة في أوقاتها. فقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ .{الماعون:5،4}.

وقد أخرج ابن جرير وغيره في سننه عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي : أرأيت قول الله { الذين هم عن صلاتهم ساهون } أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه ؟ قال : إنه ليس ذلك إنه إضاعة الوقت.

وأخرج ابن جرير في الآية عن ابن عباس قال:هم الذين يؤخرونها عن وقتها.

فالحذر الحذر أيتها الأخت الفاضلة من أن تقعي تحت هذا الوعيد الشديد، وليس الذهاب إلى السوق بعذر يبيح إخراج الصلاة عن وقتها بحال، فيمكنك أن تذهبي إلى السوق في وقت متسع لا تضيع فيه صلاة، كما يمكنك إذا خرجت في هذا الوقت أن تبحثي عن موضع يصلح لأن تصلي فيه فتؤدي فيه الصلاة، وأما أن تتركي الصلاة حتى يخرج وقتها فلا يسوغ ذلك، ثم إذا أخرت الصلاة عن وقتها فإنه يلزمك قضاؤها لأنها دين في ذمتك ودين الله أحق أن يقضى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أداء صلاة المغرب بعد صلاة العصر قبل دخول وقتها فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإن وقت صلاة المغرب يدخل بغروب الشمس إجماعا، وينتهي بسقوط الشفق الأحمر على الراجح، فلا يجوز فعل صلاة المغرب قبل وقتها بحال، ولا يجوز كذلك تأخيرها عن وقتها إلا لعذر يبيح الجمع فتؤخر عن وقتها لتجمع مع العشاء جمع تأخير عند وجود العذر المبيح للجمع، وهذه الأعذار مبينة في الفتوى رقم: 6846.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني