الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت وعليها دين ووصت بالحج عنها وبكل ذهبها

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: (أب)، (أخ شقيق) العدد 3، (ابن أخ شقيق) العدد 1، عم ( شقيق للأب ) العدد 2، (ابن عم شقيق) العدد 4
-للميت ورثة من النساء : (أم )، (أخت شقيقة) العدد 4
- وصية تركها الميت تتعلق يتركته هي : المتوفاة قد أوصت بأن يقوم شخص من أفراد العائلة أو غيرها بالحج نيابة عنها من مالها الذي تركته، كما أنها أوصت بمنح كل ذهبها لابنة أختها.
- معلومات عن ديون على الميت : لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد. (ديون)
- إضافات أخرى: المتوفاة لم تتزوج قط و ماتت في 45 من عمرها

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم الأب والأم فقط, والبقية محجوبون حجب حرمان بالأب, فيكون للأم السدس لوجود جمع من الإخوة كما قال تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 11} وما بقي فللأب تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ... متفق عليه من حديث ابن عباس. فتقسم التركة على ستة أسهم, سهم للأم, وخمسة أسهم للأب.

وأما عن الديون والوصية, فيجب قبل قسمة التركة أن يخرج منها الدين لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159, وكذا يجب أن يخرج تكلفة الحج وتدفع لمن يحج بها عنها, والحج يخرج من رأس مال التركة وليس من ثلث الوصية في مذهب الحنابلة والشافعية.

قال صاحب الروض: وإن مات من لزماه -أي الحج والعمرة- أُخرجا من تركته من رأس المال أوصى به أو لا ... .اهـ

قال النجدي في حاشيته: ... لا من الثلث، وهو مذهب الشافعي، قال الشيخ: ومن وجب عليه، وخلف مالا، يحج عنه، في أظهر قولي العلماء. اهـ.

وأما الوصية بالذهب فإن كان الذهب لا يزيد عن ثلث التركة فيجب تنفيذ وصيتها فيدفع الذهب إلى ابنة أختها لكونها وصية بما لا يزيد عن الثلث ولغير وارث, وأما إن كان الذهب يزيد عن ثلث تركتها فإنه لا ينفذ من الوصية إلا بمقدار الثلث, فيؤخذ من الذهب مقدار ثلث تركتها ويعطى للموصى لها وما زاد عن الثلث لا يعطى لها إلا برضا الورثة, وإن لم يف المال بالحج والوصية قدم الحج عن الوصية لأنه دين, والدين مقدم على الوصية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني