السؤال
هل صحيح أن أبا حنيفة ارتدي رداء ثمينا قيمته: 400 دينار وكان علي الأرض, فقيل له: أولسنا نهينا عن ذلك؟ فقال إنها ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم؟.
هل صحيح أن أبا حنيفة ارتدي رداء ثمينا قيمته: 400 دينار وكان علي الأرض, فقيل له: أولسنا نهينا عن ذلك؟ فقال إنها ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف على القصة المشار إليها، ولكنه من المعلوم أن أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ كان ميسور الحال حسن الهيئة يلبس من أحسن الثياب، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان أبو حنيفة جميل الوجه سري الثوب عطر الريح.
قال النضر بن محمد: رأيته وعليه كساء قومته بثلاثين دينارا.
وبخصوص إسبال الثياب إلى ما تحت الكعبين فإنه حرام باتفاق أهل العلم إذا كان للخيلاء، ومختلف فيه إذا كان لغير الخيلاء ومذهب الجمهور ـ ومنهم المذهب الحنفي ـ أنه ليس بحرام إذا كان لغير الخيلاء، واختلفوا في كراهته وعدمها، جاء في الفتاوى الهندية على مذهب أبي حنيفة: و إسْبَالُ الرَّجُلِ إزَارَهُ أَسْفَلَ من الْكَعْبَيْنِ إنْ لم يَكُنْ لِلْخُيَلَاءِ فَِيهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ.
وسبق بيان مذاهب أهل العلم في الإسبال بالتفصيل في الفتوى: 21266، فنرجو أن تطلع عليها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني