السؤال
المسألة: أن هنالك رجلا قد سبق له الزواج من أقاربه ولم يوفق وكان ذلك بسبب العرف والتقاليد وبناء على طلب الأهل، وقد أراد أن يتم نصف دينه بالزواج مرة أخرى، ولكن من اختياره وليس حسب طلب الأهل ولا من الأقارب ـ أو حتى من العشيرة نفسها ـ فوجد طلبه عند الوالدين قد قوبل بالرفض دون أسباب واضحة أو جوهرية، والمسألة: أن الوالدين ليس عندهم المانع بالذهاب معه لطلب يد البنت وإتمام عملية الزواج، ولكن كان جوابهم بأنهم غير راضين ـ أبدا ـ عن هذه الزيجة.
أفيدوني، فهل سيوفق هذا الابن في زواجه، رغم عدم رضى الوالدين، وقد أرضاهم في الزيجة الأولى؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن طاعة الوالدين واجبة بالمعروف، وقد بينا في الفتويين رقم: 96815، ورقم: 76303، ماهية المعروف الذي تجب طاعة الوالدين فيه.
أما بخصوص أمر الوالدين لهذا الرجل بالزواج من عشيرته فيندب ـ حينئذ ـ له أن يجيبهما إلى ذلك، ولكن لا يجب ذلك عليه خصوصا إذا كان سيلحقه من ذلك ضرر كما حدث في زواجه الأول، ولا يكون عاقا بذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد. انتهى.
فعلى هذا الشخص أن يحاول إقناع أبويه برغبته في الزواج من خارج عشيرته، فإن لم يوافقه فليتزوج ـ ولو بغير إذنهما ـ وليجتهد بعد ذلك في استرضائهما وتطييب قلوبهما.
والله أعلم.