الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استدانة الابن لقضاء حاجة أمه

السؤال

أنا مصري وأقيم في السعودية وجاءت أمي زيارة لي وهى ترغب في أخذ بعض الهدايا لأختي وبعض الأقارب والأصدقاء، ولكن المبلغ غير متوفر لدى الآن. فهل أدين بالمبلغ لكي أسعدها؟ وما حكم الدين إذا لم أحقق لها رغبتها هل بهذا أصبح آثما أم لا أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استدانتك لقضاء حاجة الوالدة أمر مشروع، فقد أباح الشارع الاستدانة لمن يعقد العزم على قضاء الدين ووعد النبي صلى الله عليه وسلم من يعزم على الوفاء بإعانة الله له كما في الحديث: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون. رواه الطبراني وصححه الألباني.

وفي الحديث: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

وفي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. رواه البخاري.

وإذا اعتذرت لها بلطف وذكرت لها أن المبلغ الذي تحتاجه لقضاء حاجتها ليس متوفرا معك فلا حرج عليك ولا إثم في ذلك لأن النفقة الواجبة لا يأثم من تركها لعجزه، فأحرى ما ليس واجبا وقد قال تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. {الطلاق:7}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني