السؤال
حلفت بالطلاق أن أخرج من البيت وعدم معاشرة زوجتي لمدة أسبوع وعدم رؤيتها، علما بأني مسافر خارج بلدي، ولأن إجازتي قربت وأنا على وشك السفر إلى بلدي وعندي إجازة ثلاثة أشهر فقط. ما هو الحل عندكم علما بأني حلفت يمين طلاق هل أقدم شيئا أم أخرج من البيت وأنا لا أريد أن أخرج من البيت لأن عندي إجازة قليلة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على أنك تخرج من البيت الذي تسكنه ولا تعاشر زوجتك ولا تراها مدة أسبوع. فإن لم تخرج من البيت المذكور أو عاشرت زوجتك أو رأيتها قبل أسبوع فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقا وإنما قصدت التهديد مثلا أو نحو،ه وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52543.
وفى حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن كان هذا الطلاق مكملا للثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وقد علمت مما ذكر أن الحل هو في تجنب الحنث فيما حلفت عليه حتى تنقضي المدة التي حلفت عليها، فإن لم تكن تريد تجنب الحنث هذه المدة ولم تكن قد طلقت زوجتك من قبل أو طلقتها طلقة واحدة أمكنك فعل المحلوف عليه وارتجاع زوجتك فتحتسب عليك طلقة.
وأما إذا كنت قد طلقتها من قبل طلقتين فلا سبيل لك إلى الوقوع فيما حلفت عليه إلا إذا لم تكن لك رغبة في استمرار الزوجية بينك وبين زوجتك.
وقد تبين لك أنك أوقعت نفسك في حرج كان من الأفضل أن لا توقع نفسك فيه، مع العلم بأنه لا يجوز الحلف بالطلاق ويمين الطلاق من أيمان الفساق.
والله أعلم.