السؤال
إذا قام الإمام عامداً لخامسة في الظهر بحجة أنه لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، فما الذي يجب عليه فعله؟ وكذلك ما الذي يجب على المأمومين فعله ـ أيضا ـ في هذه الحالة؟.
إذا قام الإمام عامداً لخامسة في الظهر بحجة أنه لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، فما الذي يجب عليه فعله؟ وكذلك ما الذي يجب على المأمومين فعله ـ أيضا ـ في هذه الحالة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإمام إذا نسي الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة، فإنه لا يعتد بتلك الركعة التي نسي فيها الفاتحة، ويجب عليه أن يأتي بأخرى مكانها، إذ إن الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح ركعة من ركعات الصلاة بدونها، وهذا قول الجمهور، وأما الماموم، فإنه لا يتابعه إذا قام لخامسة، لأنه قد أتم صلاته فلا يأتي بزيادة فيها، وإنما يجلس ويتشهد وينتظر إمامه حتى يجلس ويسلم معه ـ وهذا على المذهب المرجح عندنا ـ قال العلامة العثيمين ـ رحمه الله: فالفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة، فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى، ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية، صارت الثانية هي الأولى في حقه، وعلى هذا، فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة، أما المأموم، فإنه لا يتابعه في هذه الركعة، لكن يجلس للتشهد، وينتظر حتى يسلم مع إمامه.
وقال النووي ـ رحمه الله: لو قام إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملاً له على أنه ترك ركنا من ركعة، لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته، لأن المأموم أتم صلاته يقيناً. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني