الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ العامل إكرامية بعلم صاحب المطعم

السؤال

أبي يعمل في مطعم سياحي لا توجد خمور، بل أكل وشرب ـ فقط ـ وله نسبة من ربح المحل اليومي وراتب شهري يأتي السياح في أتوبيسات ولا يقومون بعد الغداء بدفع الحساب، بل شركة السياحة هي التي تحاسب على الغداء، وفي فترة الغداء يكون سائقوا الأتوبيسات منتظرين بالخارج، وصاحب العمل يعطي لوالدي مبلغا كل يوم ويقول له أعطي سائقي الأتوبيسات إكراميات، وهذه الإكراميات يعلم بها صاحب العمل وصاحب شركة السياحة، حيث إن صاحب شركة السياحة يعين السائق براتب ويقول له إن المطاعم تعطيك إكراميات وأيضا السائق لا دخل له بالأفواج السياحية، بل هو سائق فقط، وكذلك والدي يأخذ إكرامية له بعلم صاحب العمل، بل إن صاحب العمل يشجعه علي ذلك، فما حكم مال والدي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن سؤالك أموراً لا بد من التنبيه عليها:

أولاً: أجرة والدك ـ وهي راتب شهري ونسبة من الربح اليومي ـ وهذا يفضي إلى جهالة في الأجر، وقد منعه جمهور أهل العلم، ويلزم تصحيح العقد فيما يستقبل، أما ما مضى فله أجرة المثل، وانظر الفتوى رقم: 58979.

والمسألة الثانية: هي ما يأخذه والدك من إكراميات أو يدفعه صاحب المطعم إلى سائقي الباصات، فهذه لا حرج فيها إذا أذن في ذلك رب العمل أو الجهة المخولة بالإذن في ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 115072.

المسألة الثالثة: وهي عن حكم مال أبيك وما يكتسبه من ذلك العمل: وجوابه أنه لا حرج فيه ما دام صاحب العمل قد أذن له في أخذ تلك الهدايا ورضي بها ـ كما ذكرت ـ وأما الأجر على العمل المذكور، فلا حرج فيه ـ أيضاً ـ لكن ليس له سوى أجرة مثله عما مضى ـ كما ذكرنا ـ ويلزم تصحيح العقد فيما يستقبل لدفع الجهالة الكائنة في الأجر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني