السؤال
شخص أخذ قرضا من البنك ومات يسقط عنه القرض بقانون البنك ، ولكن السؤال هل ذلك الشخص المتوفى يبقى القرض دينا في ذمته علما بأن البنك يقوم بالتأمين على القرض لدى شركات التأمين؟
شخص أخذ قرضا من البنك ومات يسقط عنه القرض بقانون البنك ، ولكن السؤال هل ذلك الشخص المتوفى يبقى القرض دينا في ذمته علما بأن البنك يقوم بالتأمين على القرض لدى شركات التأمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أسقط البنك دينه عن المتوفى برضاه فإنه يسقط عنه وتبرأ ذمته منه كما لو كان شخصاً عادياً وأسقط دينه، ولا اعتبار بكون البنك قد أمن عند شركات التأمين على ديونه أو ودائعه أو غيرها فذلك عقد منفصل بين البنك وشركة التأمين ولا علاقة للمدين به وإنما المعتبر هو إسقاط البنك للدين عن المدين.
وأما إن كان المدين هو الذين أمن لدى شركات التأمين ففيه تفصيل لأن شركات التأمين نوعان منها ما هو تكافلي وإذا أدى عن الميت سقط الدين عنه كذلك كما لو تبرع بالدين شخص عادي ، وقد تحمل أبو قتادة رضي الله عنه ديناً عن أحد الصحابة بعد موته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت. كما في المسند لأحمد من حديث جابر رضي الله عنه.. وأما شركات التأمين التجاري فلا يجوز التأمين لديها ابتداء، ومن فعل فليس له أن يحيل عليها بأكثر مما اشترك به عندها، ولو كان دينه أكثر مما اشترك به لدى شركة التأمين التجاري وأحال إليها بجميع دينه فلا يحل للبنك أن يأخذ أكثر مما اشترك المدين به لدى شركة التأمين ولو أخذ أكثر منه فهو حرام عليه ولا تبرأ ذمة الميت بالزائد عما اشترك به إذ ليس له أن يأخذ أكثر مما دفعه إلى شركة التأمين، وأخذه لأكثر منه أخذ لمال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي، في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {29}، والإحالة بالزائد باطلة. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 125724.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني