السؤال
ننوي الذهاب للحج هذا العام، ولا يخفى عليكم ظروف العدوى بإنفلونزا الخنازير المصاحبة لحج هذا العام فهل يحرم استعمال سوائل ومحارم التعقيم المطهرة المبللة إذا كان لها عطر أثناء الإحرام؟علما بأن أكثر هذه السوائل ـ حيادا ـ لا يخلو من رائحة ولو رائحة كحول ـ ديتول ـ مثلا، فما حكم الدين في ذلك؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمحرم ممنوع من استعمال الطيب حال إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ في الذي وقصته ناقته وهو محرم: ولا تمسوه طيبا. متفق عليه.
والمقصود بالطيب: ما يقصد الناس التطيب به عادة، وليس كل الروائح، فرائحة التفاح ونحوها ليست من الطيب، فلا يحرم استعمالها على المحرم، ومن ثم فلا يجوز للمحرم أن يستعمل المناديل الورقية إذا كانت مشتملة على شيء من الطيب، قال العلامة العثيمين ـ رحمه الله: المعطرة إذا كانت رطبة وفيها طيب رطب يعلق باليد، فلا يجوز للمحرم أن يستعملها، أما إذا كانت جافة وكانت مجرد رائحة تفوح كرائحة النعناع والتفاح فلا بأس. انتهى.
ولكن إن احتاج المحرم لاستعمال ما فيه طيب في التداوي، فإنه يستعمله وتلزمه الفدية ـ وهي على التخيير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة ـ قال في مواهب الجليل: وقال ابن عرفة: واكتحال المحرم ـ مطلقا ـ لدواء جائز، وفيه بمطيب الفدية، ولزينة ممنوع. انتهى.
فانظري في المحارم والسوائل المذكورة: فإن كانت رائحتها مجرد رائحة كرائحة النعناع والتفاح ونحو ذلك، لم يكن في استعمالها شيء، كما أنها إن كانت مما يصلح أن يتطيب به فإنه يجوز ـ أيضا ـ استعمالها للوقاية والتداوي، ولكنها ـ حينئذ ـ تلزم منها الفدية.
والله أعلم.