السؤال
أعمل في مكان أتقاضى عليه أجرا شهريا، وقد تقدمت باستقالتي من المكان ذاته من فترة طويلة وأبلغت أولي الأمر برغبتي لعدم لياقتي للعمل فما كان منهم إلا أن أجبروني على الحضور بشكل يومي " مع بقاء الراتب بدون انقطاع " وأنا أذهب يوميا إلى العمل رغما عني ولا أقوم بتأدية مهامي حيث تم توفير البديل منذ فترة طويلة. فما حكم الراتب الذي أحصل عليه دون القيام بالعمل علما بأني مكرهة ومكان العمل يمسكني للضرر حتى تضيع علي فرص العمل الأخرى؟ وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بذلك الراتب إن كان من أرغمك على الحضور وأجرى لك الراتب مخولا من الجهة التي تعملين فيها بذلك، لأن استحقاق الأجرة يكون بالتمكين وأنت قد حضرت ومكنت المستأجر من منافعك والأجرة تثبت بذلك، لأن العامل لدى الدولة أو الشركات ونحوها يعتبر أجيرا خاصا والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء وُجد عمل أو لم يوجد.
قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية.... وإذا استوفى المستأجر المنافع أو مضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره. اهـ.
وإذا كنت تقصدين بعدم اللياقة أنك عاجزة عن العمل فيكون الراتب في هذه الصورة هبة في حقيقة الأمر من قبل الجهة المخولة بذلك فلا مانع من أخذها إذا كان المسؤول مخولا بمنحك ذلك بدون عمل.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 49003، 57795، 63047.
والله أعلم.