الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجوز الإعانة على الألعاب المحرمة

السؤال

هناك لعبة تسمى: سيلك رود اون لين ـ وهذه اللعبة معروفة على مستوى العالم، ويلعبها الكثير من العرب ويقضون معظم أوقاتهم فيها، والسؤال: هناك أشياء تباع فى هذه اللعبة للذين يلعبونها ـ أسلحة اللعبة، وثياب داخل اللعبة، ومال وغيره من إمكانيات هذه اللعبة ـ وهذه الأشياء أستطيع الحصول عليها بشرائها بأموال حقيقية ـ دولارات وغيرها ـ ثم أقوم ببيعها بفارق مكسب للذين يلعبونها ولا يمتلكون فيزا لشرائها بأموالهم، فهل يجوز لي هذا المكسب؟ مع العلم أنك تربح عن طريق لعبه؟ مثال: هناك سلاح في اللعبة بعشرين دولارا فمثلا: أقوم بشرائه عن طريق النت وعرضه بخمس وعشرين دولارا للذين يلعبون هذه اللعبة، لأنهم لا يستطيعون شراؤه، لعدم امتلاكهم فيزا فأكون وسيطا لهم ـ فقط ـ وآخذ حق وساطتي هذه، فهل يحل لي هذا المال؟ علما بأنها لعبة ـ فقط ـ وليس هناك أدنى استفادة منها غير الترويح عن النفس.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي اتضح لنا من خلال ما عرفناه عن تلك اللعبة أنها من اللهو الباطل المحرم، لما تتضمنه من معان قبيحة ولما يترتب عليها من مفاسد تربوية وخلقية وغيرها ولذا، فهي محرمة وكذلك ما يعين عليها من الأدوات والألبسة، فلا يجوز أن تعين أصحابها بتوفير ذلك ببيع أو وساطة أو غير ذلك، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 8089، ورقم: 115365.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني