السؤال
ساءت العلاقة بيني وبين أهل زوجتي إلى حد ما، فأمرت زوجتي بتحديد العلاقة بيننا وبين أهلها دون قطعها وذلك للتعبير عن سوء معاملتهم لي، ثم تطورت الخلافات، حاولت إدخال أهلها لتعريفها بحقوقي الزوجية فكان ردهم أنهم لا يخافون الطلاق، وشجعوا زوجتي على العصيان، وتطور الأمر فكانت النتيجة أن طلقتها طلقة واحدة بنية التأديب لها ثم رددتها، رفضت أو تمنعت، ولي منها ثلاث أولاد وترفض حتى مجرد الحديث إلي ويشجعها على ذلك أهلها. مع العلم بأن الطلاق عن طريق الانترنت لمرة واحدة وأنا في الغربة والرجعة أيضا وأنا في الغربة (بلد آخر للسعي على الرزق )
السؤال الأول : هل لها الحق في رفض الرجعة وهل الرجعة هنا صحيحة أي أصبحت زوجتي مرة أخرى؟
السؤال الثاني : هل رفضها هنا يعتبر نشوزا لا تستحق عليه الإنفاق؟
السؤال الثالث : يسعى أهلها إلى إفسادها- زوجتي- علي وتهديدي بطلب الخلع أو التطليق. فما موقعهم من الإسلام إذا فعلوا ذلك ومنعها من الرجعة إلي إلا بعد حين بمزاجهم يعني أو شروطهم؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما ذكرت من تدخل أهلك زوجتك في شؤونها والسعي في إفسادها والتفريق بينكما، فقد أقدموا على أمر محرم وهو من تخبيب الزوجة على زوجها فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وراجع المزيد في الفتويين: 15413، 112796.
ورجعتك لزوجتك قبل تمام عدتها صحيحة إذا كان طلاقك غير مكمل للثلاث، ولا يجوز لزوجتك رفضها لأن الرجعة في العدة حق للزوج ولا يشترط في صحتها علم الزوجة ولا رضاها ولا علم أهلها بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق، ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى.
وما ذكرته من تمنع زوجتك ورفض الحديث معك والخروج عن طاعتك يعتبر نشوزا.
قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته، فمتى ظهرت منها أمارات النشوز مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها، ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة، فإنه يعظها فيخوفها الله سبحانه. انتهى.
وفي الإقناع للشربيني: وإذا خاف الزوج نشوز المرأة بأن ظهرت أمارات نشوزها فعلا كأن يجد منها إعراضا أو عبوسا بعد لطف وطلاقة وجه، أو قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين وعظها... اهـ.
وإذا ثبت نشوزها سقطت نفقتها إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة حتى تضع حملها كله كما ذكرنا في الفتوى رقم: 123077.
وننصحك ببذل الجهد في سبيل التفاهم مع أهل زوجك، وقبول ما استطعت قبوله من شروطهم وأخلاقهم وتصرفاتهم، مع السعي في رضاهم فيما يشرع حسب استطاعتك فهذا أدعى للألفة بينك وبينهم.
مع التنبيه على أن الحياة الزوجية لا تخلومن منغصات ومشاكل، فينبغي التغلب عليها بصبر وحكمة كما ذكرنا في الفتوى رقم: 113836.
والله أعلم.