السؤال
فضيلة الشيخ صار شجار بيني وبين زوج أختى وحلفت بالطلاق ثلاثا ألا أكلمه ولا أصافحه والآن ندمت على ذلك فما الحكم هل أكلمه أم لا؟
فضيلة الشيخ صار شجار بيني وبين زوج أختى وحلفت بالطلاق ثلاثا ألا أكلمه ولا أصافحه والآن ندمت على ذلك فما الحكم هل أكلمه أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين ، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق ، وانظر الفتوى رقم: 11592، كما أنّ الجمهور على أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ،
فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإنّه لا طلاق بحلفك ولا يجوز لك مقاطعة زوج أختك فوق ثلاثة أيام ما لم يكن هناك سبب شرعي لهجره ، وعليك حينئذ كفارة يمين ، أمّا على قول الجمهور (وهو المفتى به عندنا) فإنّك إذا كلّمت هذا الرجل فإنّ زوجتك تطلق ثلاثاً وتبين منك بينونة كبرى ، وعلى ذلك فالذي نراه في هذه الحال أن تمتنع عن كلام هذا الرجل حفاظاً على أسرتك ، فإنّ مفسدة الطلاق عظيمة ، و قد روي عن الإمام أحمد أنّه أفتى المرأة التي أحرمت بالحج الواجب وحلف عليها زوجها بالطلاق ثلاثاً أن ترجع لأن ضرر الطلاق عظيم.
قال ابن قدامة : وإن أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام فليس لها أن تحل لأن الطلاق مباح فليس لها ترك فرائض الله خوفا من الوقوع فيه ونقل مهنا عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فقال : قال عطاء : الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر وروى عنه ابن منصور أن أفتى السائل أنها بمنزلة المحصر واحتج بقول عطاء فرواه والله أعلم ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عظيم لما فيه من خروجها من بيتها ومفارقة زوجها وولدها وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها وهلاك سائر أهلها ولذلك سماه عطاء هلاكا "
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" (رواه البخاري)
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني