الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل تتعلق بإمام المسجد

السؤال

أعمل إمام مسجد، وعملي أن ألقي دروساً من السبت حتى الأربعاء فى المسجد ولكني لا ألقي غير ثلاثة من خمسة من هذه الدروس مخافة السآمة على الناس فكثير من الناس ينفر من المسجد بسبب الدروس اليومية خاصة هنا فى قرى الصعيد. فما حكم راتبي فى ذلك؟ وهل لي أن ألقي الدروس فى مسجد آخر ولكن ذلك أيضا سيضطرني لترك المسجد فى هذا الوقت، ثم أنه فى بعض الأحيان يزورني أخ أو شيخ فاضل أعلم أنه أولى مني بالإمامة فأقدمه للصلاة لحرجي أن أتقدم عليه فى وجوده خاصة أنها مرات معدودة, فما الحكم فى ذلك؟ ثم إنه من واجبي كإمام المسجد أن أعود المريض وأعين المحتاج وهذا أيضا يجعلني أخرج من المسجد. الرجاء سرعة الإجابة فذلك يسبب لي ضيقا كبيراً فى صدري؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الجهة التي استأجرتك للنظر في المسجد والقيام بمهامه تشترط عليك إلقاء خمسة دروس في الأسبوع فلا يجوز لك نقص الدروس دون إذنها، وينبغي إعلامها بما ذكرت من الأسباب التي تدعوك إلى تخفيف الدروس للمشاورة حول ذلك والاتفاق على ما تقتضيه المصلحة والحاجة.

وأما إيقاف الدروس المتعاقد على إلقائها أو تقليلها دون إذن الجهة المسؤولة فلا يجوز، وكذلك توليتك للإمامة غير من عينته الجهة المسؤولة لكونه أعلم أو أسن أو غير ذلك لا يجوز لك إن لم يكن هنالك إذن به ولو عرفا، لأن منع الهيئة المسؤولة عن المساجد إمامة الصلاة بغير الإمام الراتب ربما تكون فيه مصالح كثيرة ولو فتح الباب لتقديم كل من جاء لفتح ذلك باب فوضى واضطراب.

والإمام الراتب أولى من غيره ولو كان الغير أفقه منه.

قال ابن نجيم في البحر الرائق: وأما الإمام الراتب فهو أحق من غيره وإن كان غيره أفقه منه.

وأما زيارتك للمرضى وصلتك للرحم إن كان خارج وقت الصلاة ولم يؤثر على عملك في المسجد فلا حرج فيه بل إن من رسالة المسجد زيارة جيرانه وعيادة المريض من جماعته ونحو ذلك مما يؤلف قلوب المصلين. فيجوز لك فعل ذلك ما لم يكن في شروط العقد بينك وبين الهيئة المسؤولة عنك لزوم المسجد في أوقات الصلوات وخارجها، فإن كان فيلزم امتثال شرط المؤجر لأن الوقت ملك له، وللمزيد انظر الفتويين: 78782، 93528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني