السؤال
ماهو حكم العمرة للمرأة إذا قامت بها وكانت مرتدية النقاب بمعنى أنها مغطية وجهها ماعدا عينيها؟
ماهو حكم العمرة للمرأة إذا قامت بها وكانت مرتدية النقاب بمعنى أنها مغطية وجهها ماعدا عينيها؟
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كانت المرأة جاهلة بالحكم أو ناسية فلا شيء عليها إن شاء الله وأما إذا كانت غير ذلك فيلزمها أحد ثلاثة أمور وهي مخيرة في ذلك : إما أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن تذبح شاة توزع على فقراء الحرم المكي. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني