السؤال
طلقني زوجي طلقة أولى على يد مأذون واستلمنا ورقه الطلاق، وبعد شهر من الطلاق ـ أي في أشهر العدة ـ تقابلنا، فقال لي إنه نادم وإنه قد ردني إلى عصمته، فقلت له بأنني موافقة، وبعد ذلك حصل بيننا جماع، مع العلم بأننا لم نكتب كتابا ثانياً، فهل هذه الرجعة صحيحة أم لا؟ وإذا كان هذا ذنبا، فما هي كفارته؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فالعدة من الطلاق لا تكون بالأشهر ـ دائماً ـ وبالتالي، فإن كنت تحيضين: فعدتك ثلاث حيضات، حيث تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة، وإن كنت لا تحيضين: فعدتك ثلاثة أشهر، وإن كنت حاملاً: فعدتك وضع الحمل. وبناء على ذلك، فإن كان الطلاق غير مكمل للثلاث: فالرجعة صحيحة ـ إن كانت قبل تمام العدة ـ ولا إثم عليكما ولا كفارة، وهذا اللفظ الذي تلفظ به زوجك صريح في الرجعة، ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال على ذلك، كأن يقول لمطلقته ـ وهي في العدة راجعتك ـ أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي، وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى.
انتهى.
والرجعة قبل تمام العدة حق للزوج، فلا تحتاج إلى قبول الزوجة، ولا إلى عقد جديد ولا مهر، وبالتالي، فعدم كتابة كتاب جديد لا يمنع صحتها، قال ابن قدامة في المغني: وجملته: أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم.
انتهى.
والله أعلم.