السؤال
ما حكم من يرتدي قفازات نسائية وليس في نيته التشبه بالنساء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يلبس الملابس أو غيرها من الأشياء الخاصة بالنساء، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
ولذلك، فإن تعمد لبس الرجل القفاز الخاص بالنساء يعتبر من التشبه المنهي عنه ولو لم يقصد لابسها تشبها.
وللمزيد من الفائدة ـ عن ضابط التشبه المنهي عنه في حق الرجال والنساء ـ انظر الفتوى رقم: 36376.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني