السؤال
كنت قد جامعت زوجتي فى نهار رمضان، ولا أعلم مدى حرمانيتها أو كفارتها، وقد علمت الآن فماذا أفعل؟ وإذا كانت الكفارة أن أطعم ستين مسكينا، فهل يجوز لو أني أطعمتهم من عقيقة سوف أقوم بعملها عند وضع زوجتي لمولودها، أي أعمل العقيقة بنية الكفارة وبنية العقيقة فى آن واحد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على من جامع زوجته في نهار رمضان أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وعليه أن يكفر عن فعلته بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام فليطعم ستين مسكيناً، وهذا الترتيب لا ينتقل من خطوة منه إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 1104.
ولا اعتبار للجهل بالحرمة أو الجهل بلزوم الكفارة بالنسبة للمسلم الأصلي الذي يعيش في بيئة مسلمة، كما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 24032، وأما عمل العقيقة بنية الكفارة فلا يصح لأن العقيقة لا بد فيها من شاة أو شاتين تصلحان للأضحية، والكفارة تكون بإطعام ستين مسكيناً، ولا يشترط لها الذبح.
والله أعلم.