الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من امرأة ثانية هل يحتاج لموافقة الوالدين

السؤال

أنا أعمل في الخارج وأريد أن أعصم نفسي من الزنا. فهل أتزوج بأخرى في المكان الذي أنا موجود فيه مع العلم بأن السيدة التي سأتزوج بها تعيش في نفس المكان وموظفة ولكن والداي يمكن أن لا يوافقا على ذلك مع أني عرضت عليهم إحضار زوجتي معي ولكنهم رفضوا بسبب أنهم لا يريدون البعد عن أبنائي. وما حكم مساعدة الزوجة الثانية لي على مقومات الحياة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابتداء لا يجوز لأبويك أن يمنعاك من اصطحاب زوجك وأولادك معك في سفرك، لأن هذا إضرار بك وبزوجك والضرر حقه في الشريعة أن يرفع ويزال، لذا فعليك أن تعلم أبويك بذلك وتذكرهما بما يقع عليك وعلى زوجك وأولادك من أذى بسبب افتراقكم، وعليك أن تتلطف في طلب موافقتهما على اصطحاب زوجك وأولادك معك فإن أصرا على الرفض فلا يلزمك طاعتهما في ذلك، ويجوز لك اصطحاب زوجك وأولادك ولو كرها مع محاولة استرضائهما وتطييب خواطرهما. ومع ذلك فلو أردت الزواج من زوجة ثانية فهذا حق لك ولكن يلزمك العدل بين زوجتيك فلا يجوز أن تترك الأولى بعيدا عنك في بلدك وتقيم مع الثانية فهذا ليس من العدل لأن الزوجة الأولى لها حقها في القسم والمبيت ولا يجوز لك حرمانها منه.

وقد نص ابن قدامة رحمه الله على هذه المسألة مفصلا لها فقال: فإن كانت امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينها في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها وإن أحب القسم بينهما في بلديهما ولم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب ما يمكنه وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. انتهى كلامه. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 56440. فإن تنازلت الزوجة الأولى عن حقها في القسم فلا حرج عليك حينئذ، لكن إن رجعت بعد ذلك إلى المطالبة به فلها حق في ذلك.

أما ما تتوقعه من اعتراض والديك عليك في الزواج الثاني فإن أرادا أن يمنعاك من الزواج من امرأة بعينها فيجب عليك طاعتهما في ذلك، وعليك أن تتركها وتبحث عن غيرها ما لم تخش على نفسك الوقوع في الحرام معها، أما إذا أرادا منعك من التعدد بصفة عامة ولم يكن لهما في ذلك سبب معتبر شرعا فلا يلزمك حينئذ طاعتهما بل لك أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة ولو لم يوافقاك بشرط التزام العدل بينهن، وتتأكد مخالفة الوالدين إذا خفت على نفسك الوقوع في الفاحشة أو فيما حرم الله سبحانه بسبب ترك الزواج. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18399.

ويجوز لك أن تتزوج وتخفي ذلك عنهما حتى تمام الزواج فإنه لا يشترط في زواج الرجل البالغ العاقل موافقة والديه ولا علمهما كما بيناه في الفتوى رقم: 20295. وراجع ضوابط طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني