السؤال
جنيت فوائد من مال أودعته في بنك، وقررت ـ إن شاء الله ـ التخلص منها، وعلمت أنه يمكن إعطاء هذا المال لمن هو في حاجة إليه، ووالداي عليهما دين كبير، فهل يجوز إعطاؤهما هذا المال ـ دائما ـ بغرض التخلص منه؟.
جنيت فوائد من مال أودعته في بنك، وقررت ـ إن شاء الله ـ التخلص منها، وعلمت أنه يمكن إعطاء هذا المال لمن هو في حاجة إليه، ووالداي عليهما دين كبير، فهل يجوز إعطاؤهما هذا المال ـ دائما ـ بغرض التخلص منه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في قضاء دين الوالدين من تلك الفوائد ـ إذا عجزا عن سدادها ـ وانظر الفتوى رقم: 116163، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
وننبهك إلى حرمة إيداع المال في المؤسسات الربوية، لما في ذلك من إعانتها وتقويتها على الباطل الذي تمارسه ـ ولو لم يستفد المودع مما تعطيه من فوائد ـ إلا إذا اضطر إلى إيداع المال لديها، لعدم توفر البنوك الإسلامية ونحوها مما يمكن إيداع المال لديه، كما بينا في الفتوى رقم: 623، 942.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني