الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء سلعة بأكثر من ثمنها بقصد الدخول في السحب من القمار

السؤال

ما حكم من اشترى عرضا مقدما من إحدى الشركات بمبلغ أكبر من المبلغ الذي سيستفيده، وذلك مقابل سحوبات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام قصد المشتري هو السحب المرصود من قبل الشركة على جوائز معينة وقد دفع لأجل ذلك زيادة على السعر، فهذا قمار، لأنه إما أن يربح الجائزة المرصودة أو يخسر ما زاده على ثمن السلعة التي اشتراها بغرض الدخول في السحب، وعلى كل، فقصد القمار هنا بين، ولذا لا يجوز الدخول في تلك المعاملة المشتملة على القمار المحرم، ولمعرفة حكم الجوائز التي ترصدها المحلات التجارية وحكم الاشتراك فيها انظر الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني