السؤال
في بادئ الأمر جزاكم الله خيرا على جهودكم.
يا إخوة قمت بخطبة فتاة وبعد فترة عقدتُ عقداً شرعياً يعني عقد لنا إمام مسجد وليس في المحكمة، وبعدها حدثت أمور أوصلتني إلى نطق الطلاق ثلاث مرات بغيابها بسبب أهلي. فماذا أفعل؟
في بادئ الأمر جزاكم الله خيرا على جهودكم.
يا إخوة قمت بخطبة فتاة وبعد فترة عقدتُ عقداً شرعياً يعني عقد لنا إمام مسجد وليس في المحكمة، وبعدها حدثت أمور أوصلتني إلى نطق الطلاق ثلاث مرات بغيابها بسبب أهلي. فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد عقدت على هذه المرأة عقدا صحيحاً فقد صارت زوجة لك، سواء تم توثيق العقد في المحاكم أو لا، وانظر الفتوى رقم: 5962.
وإذا كنت قد دخلت بها ثم تلفظت بطلاقها ثلاثاً مختارا مدركا لما تقول، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا عبرة بغيابها أو عدم علمها، فالطلاق لا يتوقف وقوعه على ذلك، كما بينّاه في الفتوى رقم: 65954.
وفي هذه الحال لا تحلّ لك هذه المرأة إلّا إذا تزوجّت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها الزوج ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، وهذا هو قول الجمهور في مسألة الطلاق ثلاثا دفعة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 54257.
لكن إذا كنت قد كررت لفظ الطلاق كما لو قلت: هي طالق طالق طالق. بقصد التأكيد غير ناو إيقاع ثلاث طلقات، فلا يقع إلا طلقة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني : فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات. وانظر الفتوى رقم: 17678.
أما إذا كنت لم تدخل بزوجتك فالحكم في وقوع الطلاق واحدة أو ثلاثا يتوقف على معرفة الصيغة التي صدرت منك، هل هي بلفظ الثلاث أم أنك كررت لفظ الطلاق متفرقاً أو متصلاً، فإن كنت طلقت بلفظ الثلاث أو كررته متصلا فقد بانت منك بينونة كبرى، وإن كنت قد كررته متفرقا فقد وقعت طلقة واحدة وبانت بها بينونة صغرى فلا تحل لك إلا بعقد جديد، وانظر الفتوى رقم: 10366.
و الأولى في مثل هذه المسائل الرجوع للمحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية أو أهل العلم الموثوقين بهم الذين يمكنكم مشافهتهم بما حدث.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني