الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع السيارة دون بيان ما فيها من العيوب

السؤال

أريد بيع سيارة وفيها بعض العيوب، عند البيع هل تبرأ ذمتي بقولي للمشتري افحص السيارة أم يجب علي ذكر العيوب كلها علما بأنه يمكن أن لا يسأل عن حالتها أم يكفي القول بأن السيارة مستعملة وفيها بعض العيوب بدون تحديد ما هي العيوب واذهب بها للفحص(كما هي العادة في بيع السيارات المستعملة) علما بأني بحاجة لثمن السيارة وهي تشكل مبلغا ضخما بالنسبة لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تعلم بها عيبا فلا بد من إظهاره ولا يكفى مجرد الفحص في ذلك فكتمان ما تعلمه من العيوب ولو مع الفحص غش وتدليس لأنه قد لا يكتشف بالفحص.

قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: ووجب تبيين ما يكره...

وقال الخرشي شارحا: أي وجب على كل بائع مرابحة أو غيرها تبيين ما يكرهه المبتاع من أمر السلعة المشتراة, وتقل به رغبته في الشراء... انتهى.

وإذا غش البائع أو دلس في العيب، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان ذلك مفسدا للبيع أم لا؟ والمعتمد أنه لا يفسده, ولكن المشتري مخير بين فسخ البيع وإمضائه.

قال النووي في المجموع: إن باع ولم يبين العيب صح البيع مع المعصية، قال الشافعي رحمه الله في المختصر: وحرام التدليس ولا ينقض به البيع. وجملة القول في ذلك أن البائع إذا باع سلعة يعلم أن فيها عيبا، فإما أن يشترط فيها السلامة مطلقا أو عن ذلك العيب، وإما أن يطلق، فإن أطلق واقتصر على كتمان العيب وهي مسألة الكتاب، فمذهبنا وجمهور العلماء أن البيع صحيح، ونقل المحاملي والشيخ أبو حامد وغيرهما عن داود أنه لا يصح، ونقله ابن المغلس عن بعض من تقدم من العلماء أيضا.

واحتج أصحابنا بحديث المصراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث، فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع. انتهى.

ومن رغب في بركة البيع فليصدق فيه وليبين للمشتري حقيقة السلعة وعيوبها إن كان بها عيب ولا يكتمه أو يدلس عليه فيها لقوله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني