الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بناء مسجد من مال مكتسب من تأجير قاعة يختلط فيها الرجال والنساء

السؤال

نحن جمعية في الديار الفرنسية، عندنا مشروع لبناء مسجد جديد، وذلك يستلزم مبلغا كبيرا من المال، ومن بين الطرق التي اختارتها الجمعية ـ نظرا لقلة التبرعات مقارنة بالمبلغ اللازم ـ إيجار قاعة مغطاة تتسع لأكثر من ألفي شخص تقام فيها ألعاب للأطفال وأكلات سريعة ومعارض للكتب الدينية والأقراص المدمجة، وكل ذلك بقصد جمع المال لإكمال هذا المشروع، والإشكال كالتالي: أغلب الناس الذين يأتون إلى هذه الحفلات يأتون مجتمعين ـ أي مع أزواجهم وأبنائهم ـ ونريد أن نعلم ما حكم الشرع في هذا الصنف من الاختلاط، وهذه الطريقة لجمع المال؟.
نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاختلاط لفظ مجمل يحتاج بيان الحكم فيه إلى تفصيل، فإن كان المقصود منه: اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد مع التزام الضوابط الشرعية ـ من الحجاب الشرعي وغض البصر وترك الكلام إلا لضرورة أو حاجة مع التزام المعروف في الحديث من ترك ترقيق الصوت والخضوع في القول ـ فهذا لا حرج فيه.

وأما إن كان المقصود بالاختلاط: ما عمت به البلوى في هذا الزمان ـ من اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد مع التبرج والسفور وعدم التزام بالآداب الشرعية ـ فهذا محرم ولا شك، وقد بينا هذا بأدلته في الفتوى رقم: 3539.

وعلى ذلك، فإننا لا نرى حرجاً من كسب المال بهذه الطريقة إذا تمت مراعاة الضوابط الشرعية في اجتماع الرجال مع النساء، وإلا فلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني