الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز استمتاع كل من الزوجين بالآخر بأي طريقة مالم تخالف الشرع

السؤال

امرأة متزوجة تحاول في أكثر من مرة في جماعها مع زوجها أن تصل إلى شهوتها بالصورة الطبيعية (الجماع بالإيلاج) لكنها تفشل دائما، ما يدفعها إلى الطلب من زوجها أن يداعب فرجها بأصابع يده، وأحيانا باللسان، وأحيانا أخرى برأس القضيب، كي تصل إلى شهوتها، وفي أكثر المرات يكون أسلوب المداعبة بالأصابع هو الأكثر استخداما كي يوصل زوجته إلى شهوتها. فهل يجوز هذا العمل؟ على الرغم من استمرار محاولتهما في إيصال الشهوة بالطريقة العادية وهي دخول الذكر في الجهاز الأنثوي، لكن من دون جدوى.
وامرأة أخرى، حائض، عندما يعاشرها زوجها من فوق الملابس، كالمداعبة والتقبيل، يقوم زوجها باستخدام الأصابع فقط، لإيصال المرأة الحائض إلى شهوتها، كون أن الجماع محرم في فترة الحيض، ورجل آخر، يداعب بظر زوجته بأصبعه وهي مستلقية فوقه، على الرغم من وجود ذكر الزوج في فرجها، وذلك لعدم تمكن الزوجة من بلوغ الشهوة بالطريقة الاعتيادية. هل يجوز كل ذلك؟.
وجزاكم الله خير، وعذرا على الإطالة أو ربما تقارب مضامين الكلام.
أرجو الإجابة على كل السؤال من دون الإجابة على فقرة واحدة منه .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر بأي طريقة كانت باستثناء الجماع في الدبر أو أثناء الحيض، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 9083.

وبناء على ذلك فيجوز للزوج مداعبة فرج زوجته غير الحائض بما شاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3907.

أما مداعبة الفرج باللسان فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 2146، أنه لم يرد نص في تحريمه، إلا أنه مخالف للآداب الرفيعة ومكارم الأخلاق، وأن الأولى تركه، ويحرم إن خالطت النجاسة الريق وذهب للحلق، ولا يجوز للزوج أن يداعب بأصابعه فرج زوجته الحائض لحرمة الاستمتاع بفرجها أثناء الحيض، كما تقدم في الفتوى رقم: 121904.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني