السؤال
صلى الإمام الركعتين الأوليين من العصر وسها عن التشهد الأول فقام للركعة الثالثة، وبعدها بقي قاعدا للتشهد الأول فتبعه المصلون، ثم قام للركعة الرابعة وبعد أن أتم سجودها قام ظنا منه أنها الثالثة فقام معه بعض المصلين وظل البعض الآخر قاعدا حتى أنهى الركعة الخامسة ثم تبعه الجميع في التشهد الأخير ثم أدى سجدتي السهو ثم سلّم ، فما حكم الشرع في صلاة الإمام و كذا في صلاة المأمومين ؟ جزاكم الله خيرا