السؤال
أسكن ببلجيكا، عملي كممرضة في دار العجزة يحتم علي غسل العجزة رجالاً ونساء. فما حكم غسل المرأة للرجل المسن؟
أسكن ببلجيكا، عملي كممرضة في دار العجزة يحتم علي غسل العجزة رجالاً ونساء. فما حكم غسل المرأة للرجل المسن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أيتها السائلة أن تعملي في هذه المهنة المذكورة لما تتضمنه من محظورات شرعية منها: مباشرة الرجال الأجانب والتطلع على عوراتهم وهذا لا يجوز، لأن الأصل الثابت حرمة الاطلاع على العورات، إذ العورة لا يطلع عليها إلا أحد الزوجين فقط، لقول صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. رواه أبو داود.
ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كالتطبيب ونحوه، وفي هذه الحالة فإنه يجب أن يعالج الرجال الرجال، ويعالج النساء النساء، ولو وجدت حاجة أدت إلى عجز بعض الناس عن مباشرة غسل أجسادهم كالمرضى والمسنين فأيضاً حينئذ يتولى الرجل غسل الرجال والمرأة غسل النساء كحال التطبيب سواء بسواء.
ومنها: عملك خادمة عند الكفار وهذا غير جائز لما فيه من إهانة المسلم بخدمة الكافر، وقد نص الإمام أحمد على حرمة خدمة المسلم للكافر.
قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه أحمد، وعلل ابن قدامة عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر، وإذلاله له واستخدامه... فأما إن أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب وقصارته جاز بغير خلاف فعله، لأن علياً رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يُنكره، وكذلك الأنصاري، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه، وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضاً. انتهى.
لذا فعليك أن تتركي عملك هذا وتبحثي عن غيره مما لا يغضب الله ولا يخالف أمره.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني