السؤال
عند ما أريد غسل اليدين أو الرجلين هل لابد من أن أغرف باليد من الماء فأغسل اليد اليمنى بغرفة من اليسرى واليد اليسرى بغرفة من اليمنى أم يكفي صب الماء من الصنبور؟
عند ما أريد غسل اليدين أو الرجلين هل لابد من أن أغرف باليد من الماء فأغسل اليد اليمنى بغرفة من اليسرى واليد اليسرى بغرفة من اليمنى أم يكفي صب الماء من الصنبور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في الوضوء هو صب الماء على الأعضاء بحيث يعم الماء جميع العضو المغسول، وسواء كان هذا بالاغتراف من الإناء باليد أو بصب الغير للمتوضئ، أو بسيلان الماء على العضو من الصنبور مباشرة، وقد نص العلماء على أن من وقف تحت ميزاب أو تحت المطر فوصل الماء إلى الأعضاء الواجب غسلها أجزأه ذلك، فكذا إذا وضع يده أو رجله تحت الصنبور.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب، أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله، وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه -أي الدلك- في صحة الغسل والوضوء. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني