الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يساعد البائع المتهرب من الضرائب

السؤال

أريد شراء شقة ويطلب مني البائع دفع 20% من القيمة نقداً ولا يصرح إلا بـ 80%، فهل هذا جائز شرعا، علما بأن هذا الأمر أصبح الطريقة المتبعة للبيع في المغرب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالسؤال هو ما يلجأ إليه كثير من الناس تهرباً من الضرائب التي تفرضها الدولة فيتحايلون عليها بعدم التصريح ببعض الثمن والحكم في التعاون مع أولئك على إخفاء بعض الثمن ينبني على حكم التهرب من الضرائب والتحايل عليها، وقد فصلنا القول فيه، وذلك في الفتوى رقم: 5107، والفتوى رقم: 32887.

وبناء عليه فإن كانت الضرائب من النوع المشروع، فلا يجوز لك أن تعين البائع على كتم المقدم من الثمن لكونه تحايلاً على إسقاط حق مشروط، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وأما إن كانت الضرائب من النوع المحرم فلا حرج في التحايل عليها والتهرب منها ومساعدة البائع أو غيره في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني