السؤال
هل يجوز عمل صدقة جارية من مالي الخاص لجدي رحمة الله عليه، وهل يجوز عمل نفس الصدقة الجارية لجدي وجدتي في وقت واحد؟
هل يجوز عمل صدقة جارية من مالي الخاص لجدي رحمة الله عليه، وهل يجوز عمل نفس الصدقة الجارية لجدي وجدتي في وقت واحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فثواب الصدقة ينفع الميت ويصله بلا خلاف، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق. انتهى.
ونقل هذا الإجماع النووي في المجموع وغيره، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ليس في الصدقة اختلاف. انتهى. وسواء جعلت هذه الصدقة عن شخص واحد أو أشرك فيها بين أكثر من شخص فكلهم ينتفع بهذا الثواب إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم: 44041.
وعليه فلا حرج عليك في أن تجعل هذه الصدقة الجارية عن جدك أو أن تجعلها عنه وعن جدتك وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني