الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الفائدة الربوية لمدرسة لتعليم القرآن

السؤال

أريد التخلص من أموال جنيتها نتيجة قرض جر فائدة. فهل يجوز التبرع بها لمدرسة متخصصة في تدريس القرآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أقرض قرضا ربويا وحصل منه على زيادة على رأس ماله، وجب عليه أن يرد هذه الزيادة لصاحبها إذا أراد أن يتوب إلى الله تعالى، وليس له عندئذ إلا رأس ماله، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. {البقرة: 279}. فإن تعذر عليه ردها إلى صاحبها أو إلى ورثته، وجب عليه أن يتخلص منها ببذلها للفقراء والمساكين أو في مصالح المسلمين العامة.

وبهذا يعلم السائل أنه لا حرج عليه أن يتبرع بهذه الفائدة الربوية لبناء المدرسة المذكورة، إلا إن كان صاحب هذه الزيادة شخصا معينا، وأمكن ردها إليه أو إلى ورثته، فيجب عليه ذلك؛ لأنها في الحقيقة ملكه هو؛ فإن الملك لا ينتقل شرعا بطريق الربا المحرم، بل يبقى المال مستحقا في الذمة لصاحبه. وراجع الفتوى رقم: 95007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني