الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز لوالدتي إعطائي مالا منها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت والدتك عاقلة رشيدة فلها التصرف في مالها بالهبة وغيرها، وبالتالي فيجوز لها أن تهب لك من مالها، لكن إن كان الموهوب أكثر من الثلث فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن عليها استئذان زوجها، قال ابن قدامة في المغني: وظاهر كلام الخرقي، أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله، بالتبرع، والمعاوضة، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر، وعن أحمد رواية أخرى، ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، إلا بإذن زوجها وبه قال مالك. انتهى.

وإن كان لوالدتك أبناء أو بنات غيرك فعلى والدتك أن تهب لبقية أولادها مثل ما وهبته لك، ولا يجوز لها أن تخصك بهبة دون بقية أولادها إلا مع وجود مسوغ شرعي، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 115509.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني