السؤال
إذا كان شخص قد اشتهى امرأة فتاة أو تخيل أنه يجامعها. هل يجوز له أن يتزوج بها أو يكلمها؟ وهل هناك كفارة إذا كان محرما عليه أن يتزوجها إذا أراد الزواج منها؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا كان شخص قد اشتهى امرأة فتاة أو تخيل أنه يجامعها. هل يجوز له أن يتزوج بها أو يكلمها؟ وهل هناك كفارة إذا كان محرما عليه أن يتزوجها إذا أراد الزواج منها؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أوَّلاً إلى أن الرجل يحرم عليه تخيل جماع امرأة أجنبية أو مباشرتها، لما قد يترتب على ذلك من تعلق قلبه بها ولربما حصول علاقة محرمة. وراجع في بيان تحريم ذلك الفتوى رقم: 111167، ومع هذا فإنه ليس في شيء مما ذكر ما يصيِّر المرأة محرمة على الرجل، فله نكاحها إن أراد ذلك وكانت ممن تحل له، ولا تلزمه كفارة، بل لو وقع معها في الفاحشة -والعياذ بالله- فإنها لا تحرم عليه بذلك وله التزوج بها إذا تابا.
أما الكلام معها قبل عقد النكاح فإنه يباح بضوابط شرعية وهي:
ـ أن يكون لحاجة بحيث تترتب عليه مصلحة.
ـ أن لا تحصل خلوة بينهما.
ـ أن يخلو الكلام عن الخضوع بالقول.
ـ أن تكون المرأة مرتدية للحجاب الشرعي.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 15406.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني