الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوقف بين المبتدأ والخبر ممنوع عند القراء

السؤال

هل الوقف على قوله تعالى: وإما نرنينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله. ثم البدء"شهيد على ....الخ الآية.
هل هذا الوقف غير جائز أم يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوقف على قوله ثم الله ثم يبتدئ بما بعده يعتبر من الوقف الممنوع عند أهل الفن والعلم بالقراءات لما فيه من الفصل بين المبتدإ والخبر ، والابتداء بما لم يستقل المعنى فيه، وإذا اضطر القارئ للوقف نظرا لضيق النفس فلا بأس ولكن يرجع إلى قوله ثم الله ويواصل القراءة.

قال السيوطي في الإتقان: وأما ما لا يجوز الوقف عليه فكالشرط دون جزائه والمبتدإ دون خبره ونحو ذلك..... انتهى.

وقال الجزري في النشر: وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود... انتهى.

ولكن هذا الحكم بالمنع لا يراد به التحريم الشرعي الذي يأثم فاعله وإنما يراد ما استحسنه القراء كما قال الجزري في النشر: قول الأئمة لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا علي الفعل دون الفاعل ولا على الفاعل دون المفعول، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على نحو كان وأخواتها وإن وأخواتها دون أسمائها، ولا على النعت دون المنعوت، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف ولا على المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على القسم دون جوابه، ولا على حرف دون ما دخل عليه. إلى آخر ما ذكروه وبسطوه من ذلك إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي وهو الذي يحسن في القراءة، ويروق في التلاوة. ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه ولا ما يؤثم. بل أرادوا بذلك الوقف الاختياري الذي يبتدأ بما بعده. وكذلك لا يريدون بذلك أنه لا يوقف عليه البتة فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطع نفس أو نحوه من تعليم أو اختبار جاز له الوقف بلا خلاف عند أحد منهم، ثم يعتمد في الابتداء ما تقدم من العودة إلى ما قبل فيبتدئ به، اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه، وخلاف المعنى الذي أراد الله تعالى فإنه -والعياذ بالله- يحرم عليه ذلك ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة. والله تعالى أعلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني