السؤال
ما حكم إقامة حفل الزفاف في قاعة تابعة لكنيسة, حيث إن مداخيل هذه القاعة تذهب إلى الكنيسة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لمسلم أن يدخل في معاملة تعين الكنيسة وتعود بالنفع عليها، لما في ذلك من الإعانة على الباطل والشرك، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة: 2} وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: أما استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع على الكنيسة، فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها؛ لا يعينهم على ما هم فيه. وكذلك أطلقه الآمدي وغيره. ومثل هذا ما لو اشترى من المال الموقوف للكنيسة الموصى لها به أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك، والمنع هنا أشد لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا. اهـ.
وقال أيضا: قال القاضي في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة: لا يستأجرها الرجل المسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه. قال: وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى. اهـ.
ونقل ذلك ابن القيم في أحكام أهل الذمة وابن مفلح في الآداب الشرعية.
وقال شيخ الإسلام أيضا: سئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة، هل يجوز للمسلم شراؤه؟ فقال: لا يحل ذلك؛ لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم، ومشتريه مسلم سوء. وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها: إنه لا يجوز لمسلم أن يشتريها، من وجهين: الواحد أن ذلك من العون على تعظيم الكنيسة. والآخر أنه من وجه بيع الحبس، ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 54873.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني