السؤال
في البداية شكراً لكم على الموقع المتميز من كل النواحي، والذي يتميز بالإجابات الوافية، أما عن السؤال:
يقال إن الزوجة إذا طالبت بأن يدفع لها زوجها عند رضاعتها لأولاده فيجب عليه ذلك: فهل هذا صحيح، وإذا كان صحيحا فهل يختلف الثمن من أولادهما كليهما إلى أولاده هو فقط، وكيف يحدد الثمن كأن نقول 500 إلى 700 مثلا، أم أنه لا يشترط التحديد، وإذا خلعت الزوجة زوجها هل يحق له مطالبتها بهذه النقود، وهل يمكنني سؤال أسئلة أخرى في الأيام القادمة؟ وفقكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائل الكريم على الاتصال بنا ونرحب به في أي وقت يتصل فيه بنا، ونعده ببذل الجهد في الإجابة على كل سؤال يرد إلينا منه، ويمكنه أن يوجه إلينا أسئلته متى أراد ذلك، وفي خصوص أسئلته هذه فالجواب: الزوجة إذا طلبت أجراً على إرضاع ولدها استحقت الأجرة على أبيه، على مذهب الحنابلة والشافعية وهو القول الراجح عندنا كما تقدم في الفتوى رقم: 31165. كما تستحق أجرة الرضاع أيضاً على زوجها إذا أرضعت ولده من غيرها.
وأجرة الرضاع تكون بحسب اتفاق الطرفين عليها، فإن لم يحصل اتفاق على أجرة معينة استحقت الزوجة أجرة مثلها سواء تعلق الأمر بإرضاع ولدها أو ولد زوجها من غيرها، ولا فرق في استحقاقها للأجرة بين إرضاعها لأولاده منها وبين أولاده من غيرها إلا في كون الأجرة في أولاده من غيرها تلزمه بلا خلاف نعلمه، وفي أولاده منها قد علمت ما فيها من الخلاف.. والمرجع في تحديد أجرة المثل إلى تقدير الثقات من أهل الخبرة والتجربة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 121635.
وأجرة الرضاع تستحقها الزوجة عوضاً عن الرضاع، وبالتالي فلا يحق للزوج استرجاعها عند حصول الخلع أو الطلاق.
والله أعلم.