السؤال
زوجي قال لي نصياً: إني طالق في حال أن كان سقف البيت فوق رأسي ورأس رجل غريب بدون وجود محرم، وحصل أن جاءت أختي وزوجها لزيارتي بينما زوجي على سفر, وعند انتهاء الزيارة غادروا المنزل, وبعد ثوان رجع زوج أختي (لوحده) لأنه نسي أخذ صندوق ثقيل كان من المفترض أن يأخذه، فقلت له تفضل وكنت على أتم الاستعداد لمغادرة الباب بمجرد دخوله، وفعلا هذا الذي حصل، لكن بذلك الفعل نكون قد تشاركنا بسقف البيت لحوالي (الثانية) وهي المسافة التي استغرقتها للخروج من المنزل، قلت لزوجي فأجاب: أن قصده وهدفه هو عدم الاختلاء، وليس تطبيقاً حرفيا للجملة، أم كان من الأجدر بي مغادرة المنزل أولاً ثم السماح له بالدخول! أذكر أنه رمى اليمين (لفظا) بنية الانفصال وليس التهديد.. ولكن عند سؤالي له أكد لي أن نيته كانت (تهديداً لمنعي)، هل تحسب هذه طلقة مع أني حاولت جاهدة أن أطيع (فرقت ثانية)؟! شكراً وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد صرح بأن ما أقدم عليه من تعليق طلاقك على تواجدك مع رجل أجنبي تحت سقف البيت دون وجود محرم يقصد منه حصول الخلوة بينك وبين رجل أجنبي، وليس مجرد التواجد فلا حنث عليه بما حصل لعدم وجود خلوة بينك وبين زوجك أختك؛ لأنك قلت إنك قد غادرت البيت أثناء دخول الرجل المذكور.
وبناء عليه، فإن الطلاق لم يحصل لأن اليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له. انتهى.
وفي خصوص ما ذكرته من قصد التهديد فإنه لا اعتبار له عند الجمهور، فجمهور أهل العلم على أن الطلاق بحصول المعلق عليه ولو قصد الزوج التهديد أو المنع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقاً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.