السؤال
إعطاء نقود للأم تنفقها لتدريس ابنتها المتبرجة في جامعة مختلطة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجوز إعانة هذه الأم بمال أو بغيره لتستعين به على إخراج بنتها متبرجة لتدرس في جامعة مختلطة، بل الواجب على من له ولاية على البنت منعها من هذا المنكر، والواجب على من يعلم بهذا المنكر الإنكار على البنت والأم حسب الاستطاعة، وبيان تحريم خروج المرأة متبرجة ومفاسد الدراسة في الجامعات المختلطة. وانظري في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2523، 70502، 17037، 22101.
ومع ذلك يجب الإحسان إلى هذه الأم والبر بها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني