السؤال
مالحكم إذا كان والداي يغضبان إذا لبست قفازات لليدين عند الخروج؟ حاولت إقناعهما بالحكمة والموعظة الحسنة فلم يقتنعا؟ فهل هذا من المشتبهات التي يجب عليّ طاعتهم فيها؟
مالحكم إذا كان والداي يغضبان إذا لبست قفازات لليدين عند الخروج؟ حاولت إقناعهما بالحكمة والموعظة الحسنة فلم يقتنعا؟ فهل هذا من المشتبهات التي يجب عليّ طاعتهم فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من كلام أهل العلم وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها كما بيناه في الفتوى رقم: 4470.
ويتأكد العمل بهذا في ظل فساد الزمان وانتشار الفتنة والشر كما هو الحال في زماننا هذا ، وعليه فإن هذا الأمر ليس من المتشابهات التي ذكر بعض أهل العلم وجوب طاعة الوالدين فيها بضوابط معينة بل هو من الواجب الذي لا يجوز تركه لأمر الوالدين أو غيرهما فحاولي أن تنصحي لهما مرة أخرى بالحكمة والموعظة الحسنة ، وإن لم يستجيبا فاستري كفيك ولا تلتفي إلى اعتراضهما فأمرهما بذلك مرده إلى التشهي واتباع الهوى وقد نص أهل العلم على أنه لا تجب طاعة الوالدين في مثل هذا ولو في المندوب فما بالك بالواجبات
قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك انتهى
مع العلم أنه لا تتعين القفازات لستر الكفين بل يمكن سترهما بنحو إخفائهما في الخمار مثلا وبهذا يحصل مداراة الوالدين والقيام بالواجب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني