الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذت من معاش ابنها لنفسها فهل يجزئها أن تسجل أرضها باسمه

السؤال

امرأة توفي زوجها وترك لها ابنا أقل من عامين وخصصت لهم الدولة معاشا وكانت هي الوصية على الولد فكانت تتصرف في هذا المعاش كله دون أن تعلم أن ما يخصها هو الثمن فقط وهى تملك قطعة أرض كملك خاص لها بعيدا عن مال زوجها، فهل من الممكن أن تكتبها لابنها مقابل ما صرفته في السنوات الماضية من المال الذي كانت الدولة تعطيه لهما، علما أن ثمن الأرض أعلى بكثير من المال الذي صرفته من مال ابنها، وهل يعفيها ذلك من عقاب أكل مال اليتيم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تعطيه الدولة إذا كان مقتطعا من راتب الموظف أثناء عمله لدى جهة من جهات الحكومة فهو من تركته، ولكل وارث منه حسب نصيبه المقدر له شرعا.

وأما إن كان ما تمنحه الدولة بعد موت الموظف تبرعا منها لأهله فليس من التركة وإنما هو منحة خاصة تصرف حيث شرطت الدولة.

وبناء عليه فإن كان شرط الجهة المانحة لذلك المعاش كونه خاصا بابن الميت فليس لأمه أن تأخذ منه إلا ما احتاجت إليه بالمعروف، وما زاد على ذلك فهو دين في ذمتها لابنها، وأما إن كان شرط الجهة المانحة للمعاش المذكور هو أنه للأم تصرفه في حاجتها وحاجة ابنها دون تحديد نصيب كل منهما فلا حرج عليها فيما أخذت منه، ولا يتحدد نصيبها بثمن أوغيره وإنما المهم أن تصرف المعاش في حاجتها وحاجة ابنها وفق شرط الدولة إن كان كذلك.

وما أخذته الأم زائدا عن حاجتها من مال ابنها سواء أكان من المعاش أوالتركة أوغيرهما فهو دين في ذمتها، ويمكنها كتابة الأرض لابنها عوضا عما أخذته من ماله دون حاجة ملجئة إليه، إذا كانت قيمة الأرض تساوي ما أخذت أو أكثر منه.

وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9045، 40415، 69534.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني